يشترط على المرأة وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تحرم عليه تحريماً أبدياً بنسب: كأبيها وابنها وأخيها أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها.
والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب: (يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم ).
فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال له صلى الله عليه وسلم : ( انطلق فحج مع امرأتك) متفق عليه .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا مع ذو محرم ) متفق عليه.
والأحاديث في هذا كثيرة تنهى عن سفر المرأة للحج وغيره بدون محرم لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال وهي مطمع للفساق فلا بد من محرم يصونها ويحميها.
ويشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها :
العقل والبلوغ والإسلام فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحج عنها.
امرأة لا محرم لها ، هل يجوز لها أن تحج مع رجل تقي معه نساؤه على أن تبقى مع النساء؟
المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج , لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل ، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج ، قال الله تعالى )) ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا )) آل عمران : 97 . ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها , لما رواه البخاري ومسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال : "انطلق فحج مع امرأتك " ، وبهذا القول قال الحسن والنخعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي ، وهو الصحيح ؛ للآية المذكورة مع عموم أحاديث نهي المرأة عن السفر بلا زوج أو محرم ، وخالف في ذلك مالك والشافعي والأوزاعي ، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه ، قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث ، واشترط كل منهم شرطا لا حجة له عليه .
اللجنة ا لدائمة
(فضيلة الشيخ يحيى محمود)